المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

20

ذكر السيد الخوئي رحمه الله هنا (1): أنّ المتعيّن في المقام هو الثاني، أي إضفاء الحجية على باقي فتاوى الميت بفتوى الحيّ؛ لأنّ إضفاء الحجية على إفتاء الميت بحرمة البقاء بفتوى الحيّ الذي أفتى بالجواز غير ممكن؛ وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أنّ حجية فتوى الميت بتحريم البقاء يلزم من وجودها عدمها، فتصبح مستحيلة.

والوجه الثاني: أننا نعلم إجمالاً أنّ فتوى الميت بالتحريم إمّا خلاف الواقع أو ليست حجة؛ لأنّه إن كان البقاء في علم الله جائز فالفتوى بالتحريم خلاف الواقع، وإن كان غير جائز فهذه الفتوى غير حجة؛ لأنّ حجيتها تعني جواز البقاء، وبما أنّ الحكم الظاهري مشروط باحتمال المطابقة للواقع، فلا معنى لافتراض الحجية لشيء معلّقة على مخالفته للواقع.

أقول: إنّ الوجه الأول قد فرضت فيه استحالة ما يلزم من وجوده عدمه بعد تسليم أنّه يلزم من وجوده عدمه، وقد وضّحنا في بعض مباحثنا أنّ أصل إستلزام وجود شيء لعدمه مستحيل، وحجية الفتاوى انحلالية، فحجية فتواه بالتحريم تستلزم عدم حجية باقي فتاواه لا عدم حجية نفس هذه الفتوى.

نعم لو قال أحد: إننا لا نحتمل حجية هذه الفتوى ـ أعني الفتوى بالتحريم ـ فحسب دون باقي فتاواه في حين أننا نحتمل العكس كان معنى ذلك الجزم الابتدائي بعدم حجية هذه الفتوى دون توسيط فكرة استلزام وجود الشيء لعدمه؛ وذلك لأنّ الأمر منحصر عقلاً في أربعة فروض:


(1) راجع التنقيح 1: 192 ـ 194.