المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

21

1 ـ حجية جميع فتاواه بما فيها الفتوى بتحريم البقاء

2 ـ أو عدم حجية شيء منها

3 ـ أو حجية فتواه بتحريم البقاء دون باقي الفتاوى

4 ـ أو العكس

والأول مستحيل لاستحالة اجتماع حجية فتواه بالتحريم مع حجية باقي فتاواه، والثالث فرضناه مقطوع العدم، والثاني والرابع معناهما عدم حجية فتواه بتحريم البقاء، فهذا يعني القطع بعدم حجية هذه الفتوى بالخصوص.

أمّا الوجه الثاني فالظاهر أنّه صحيح؛ لأنّ الحياة إمّا هي شرط في علم الله في حجية رأي الفقيه حتى بقاءً أو لا ؟

فإن كان شرطاً في علم الله في ذلك فلا مبرّر لحجية فتواه بتحريم البقاء؛ لأنّ شرط حجيته هو الحياة، وهي مفقودة، وإن لم يكن شرطاً في علم الله في ذلك فتحريمه للبقاء خلاف الواقع.

إذن فالنتيجة: هي أنّ فتوى الميت بالتحريم لاتصلح للحجية، فتكون الحجية عندئذٍ فتوى الحيّ بجواز البقاء، فيجوز للعامي البقاء على سائر فتاوى الميت في مسائل الصلاة والصوم وغيرهما من الفروع.

مناقشة الأمر الثاني:

الأمر الثاني: هو أنه هل من الصحيح ما ذكر من أنّ المعتمد ابتداءً في مسألة البقاء يجب أن يكون هو الحيّ؛ لأنّ حجية رأي الميت أول الكلام حسب الفرض، ولا يمكن إثبات حجية رأي الميت برأي الميت ؟