المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

8

هذا، وقد تحصّل بكلّ ما ذكرناه حتى الآن:

أولاً: أنّ الأعلمية إنّما يثبت لها الأثر في إبطال التساقط أو إبطال التخيير لو كانت بفاصل كبير ملحوظ، أمّا لو كانت بفاصل مختصر فلا أثر لها مادمنا نمشي في البحث وفق القواعد العامة.

وثانياً: أنّه مع عدم معرفة وجود الأعلم أو عدم معرفة الاختلاف لا يجب الفحص. نعم، مع فرض معرفة الاختلاف والعلم الإجمالي بوجود الأعلمية بالمقدار الذي يوجب الترجيح يجب الفحص أو الاحتياط بالأخذ بأحوط الأقوال.

وكلّ هذا إنّما أتممناه وفق القواعد العامة.

وفي المقابل قد يدّعى ورود بعض النصوص الخاصة الدالّة على لزوم اتّباع الأعلم، فلو تمّ ذلك فقد يثبت به:

أولاً: أنّ الأعلمية المختصرة أيضاً واجبة الاتّباع؛ وذلك تمّسكاً بإطلاق دليل شرط الأعلمية.

وثانياً: أنّ الفحص عنه واجب لدى الشك في وجود الأعلمية؛ لأنّ الحجية اختصت به في ما بين المتعارضين.

وإليك بعض تلك النصوص:

1 ـ مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها قوله (عليه السلام) «... الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما و أصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر... » (1).

2 ـ ما عن داود بن الحصين بسند تام عن الامام الصادق (عليه السلام)، وفيه « ينظر الى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت الى الآخر » (2).


(1) الوسائل 18: 75، ب. من صفات القاضي ح..
(2) الوسائل 18: 80، ب. من صفات القاضي ح..