المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

1

طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

بسم الله الرحمن الرحيم

لا ريب في ثبوت الاجتهاد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلِّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص (1)، وكذلك لاريب في ثبوته بالاطمئنان الملحق عقلائياً بالعلم.

ويثبت الاجتهاد أيضاً بالشياع المفيد للعلم.

وهل يثبت الاجتهاد بالبيّنة، وهي شهادة عدلين من أهل الخبرة ؟

وينبغي البحث أولاً في حجية البيّنة في الموضوعات.

حجية البيّنة في الموضوعات:

لقد وقع الكلام في حجية شهادة العدلين في الموضوعات ـ في غير باب القضاء ـ بناءً على عدم حجية خبر الواحد فيها.

وهناك اُمور يمكن أن يستدلّ أو يستشهد بها على حجية شهادة العدلين في الموضوعات، منها:

أولاً: الإجماع

وقد ناقش السيد الخوئي رحمه الله في الاستدلال به بما تعارف ذكره عادة في مناقشة الإجماعات من أنّه لو ثبت فهو محتمل المدركية، إلا أنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله رأى أنّ قوة الإجماع والوضوح الفقهي وصلت في المقام بلحاظ حساب الاحتمالات إلى حدّ لا مجال للنقاش فيه، فذكر أنّ هذا الإجماع لو فرض استناده إلى رواية مسعدة بن صدقة أوجب بنفسه الوثوق برواية مسعدة بن صدقة، ولو فرض استناده إلى روايات القضاء بالبيّنات أوجب بنفسه الوثوق باستظهار القاعدة الكلّية من تلك الروايات وعدم اختصاص حجية البيّنة بباب القضاء، ولو فرض عدم استناده إلى شيء فهو إجماع تعبّدي كاشف بحساب الاحتمالات عن رأي المعصوم.


(1) اُنظر: العروة الوثقى 1: 23، م 20.