المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

15

5. روايات عدم نفوذ شهادة النساء غير المختصة بباب المرافعة الواردة تارة في موارد خاصة، واُخرى بشكل مطلق غير ما استثني، وذلك من قبيل:

1. ما ورد بسند غير تام عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أصدّقها؟ قال « لا » (1).

2. ونحوه مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال « يعلم ذلك غيرها؟ » قال: لا، قال فقال « لا تصدّق إن لم يكن غيرها » (2).

وتقييدها بفرض عدم كونها صدوقاً بعيد.

3- ونحوه ما عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى(عليه السلام) أسأله عن أمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت لي جارية، قال « لا تقبل قولها، ولا تصدّقها » (3).

وصالح بن عبد الله الخثعمي لم يرد بشأنه توثيق. نعم، روى محمد بن أبي عمير عن صالح بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) حديثاً ولكن يصعب إثبات اتحاده مع الخثعمي علماً بأنّ الشيخ ذكر في أصحاب الصادق (عليه السلام) اسمين بعنوان صالح ابن عبد الله: أحدهما لقّبه بالأحول الكوفي، والثاني لقّبه بالخثعمي الكوفي (4).

4. وما عن الحلبي بسند تام عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال « تجوز إذا كان معهنّ رجل. وكان علي يقول: لا أجيزها في الطلاق » (5).

وممّا يجلب الانتباه قوله (عليه السلام) « تجوز إذا كان معهنّ رجل »، فلو كان خبر الرجل الواحد وحده حجة لما كان معنى لهذه الجملة؛ لأنّ ضمّ النساء إلى الرجل عندئذٍ يصبح لغواً.


(1) الوسائل 20: 401، ب 12 مّما يحرم بالرضاع، ح..
(2) المصدر السابق: ح..
(3) المصدر السابق: ح..
(4) رجال الطوسي: 218، 219.
(5) الوسائل 27: 351، ب 24 من الشهادات، ح..