المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

17

وفي باب الحدود أيضاً لو لم يكفِ خبر الواحد أمكن للعرف احتمال الخصوصية؛ باعتبار أنّ الحدود تدرء بالشبهات، ولذا نرى بعض الحدود لابدّ فيه من أربعة شهود، ولكن في مثل الهلال أو في الميراث أو النكاح والطلاق وما إلى ذلك من الاُمور ما معنى الحاجة إلى البيّنة بشروطها المخصوصة حتى مع فرض المرافعة، بمعنى دعوى الخلاف، كما هو مقتضى إطلاق ما عرفته من الروايات؟ أفلا يعني هذا احتمال الردع ـ على الأقلّ ـ عن حجية خبر الواحد في الموضوعات؟ !

وبعد هذا لايبقى لدينا شيء مهم في صالح إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات ما عدا دعوى السيرة العقلائية.

ولو ثبتت السيرة فاحتمال الردع على الأقلّ موجود، كما عرفت، ونحن نشكّك في أصل هذه السيرة، فنحن نتمسّك لحجية خبر الواحد في الأحكام إضافة إلى الروايات بسيرة المتشرّعة، وهي غير ثابتة طبعاً في الموضوعات.

أمّا السيرة العقلائية فلا أظنّها موجودة، والارتكاز العقلائي ليس دالاً على أكثر من أنّ خبر الثقة قابل لإضفاء الحجية عليه من قبل المولى، ولم يثبت لنا إضفاء الحجية عليه من قبل الشريعة إلا في باب الأحكام أو في باب ما ينقل لنا عن الإمام بما هو إمام.

وقد يؤيّد عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات ما ظهر من تضاعيف الحديث من أنّ المدّعي في باب القضاء لا يفترض انقلابه منكراً، وانقلاب المنكر مدّعياً بوجود خبر الواحد لصالح المدّعي بحيث يطالب المنكر الأول عندئذٍ بالبيّنة بحجة أنّه أصبح مدّعياً.

الطريق الثاني: دعوى أنّ الرجوع إلى الشاهد الواحد على الفقاهة يكون من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ولايشترط في الرجوع إلى أهل الخبرة التعدّد.