المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

5

ولا يقبل الإشكال على دلالة الحديث على حجية خبر العدلين؛ وذلك لأنّ البيّنة بعد أن كان قوله « حتى يستبين لك غير ذلك » قرينة على أنّه ليس المقصود بها العلم وإلا لدخل في الإستبانة، يكون خبر العدلين هو المتيقّن منها؛ لأنّه بعد إرادة الحجية التعبّدية منها إمّا أن تحمل على خبر الواحد فتثبت حجية خبر العدلين بالأولوية القطعية أو تحمل على حجية خبر العدلين؛ إذ لا يحتمل كون المقصود ـ مثلاً ـ خبر أربعة عدول الثابت في بعض موارد خاصة، ولا التواتر المفيد للعلم لدخوله في الاستبانة، اللهم إلا إذا احتمل اختصاصها بأمر نادر لا يتبادر إلى الذهن، أي بمثل إخبار ذي اليد مثلا بالحرمة أو النجاسة أو نحو ذلك.

وعلى أيّة حال فأصل هذا الإشكال لا يخلو من غرابة، فلو فرض التشكيك في حمل البيّنة على شهادة العدلين في قول النبي صلى الله عليه وآله « إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان... » (1) لا أظنّ أن يكون مجال للتشكيك في استقرار اصطلاح البيّنة في شهادة العدلين في زمان الإمام الصادق (عليه السلام).

ومنها: روايات حجية البيّنة في القضاء، كقولهصلى الله عليه وآله « إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان... » (2)، وهذه وإن كانت واردة في باب القضاء، ولكنه نقل عن المحقق الهمداني رحمه الله التعدّي عن مورد الدليل إلى سائر موارد الموضوعات بالأولوية أو المساواة؛ بدعوى أنّ البيّنة لو كانت حجة في مورد القضاء رغم معارضتها للأدلّة التي توافق قول المنكر ـ وقد تكون أمارة كاليد ـ فهي حجة في غير تلك الموارد أيضاً والتي قد لاتعارض إلا أصلاً عملياً مثلاً (3).

وكأنّ المقصود بالأولوية أو المساواة: الأولوية أو المساواة العرفية الخالقة للظهور اللفظي العرفي في إطلاق الحجية.


(1) الوسائل 27: 232، ب. من كيفية الحكم، ح..
(2) المصدر السابق.
(3) راجع: بحوث في شرح العروة 2: 78.