المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

9

هذا، ورغم كلّ ذلك قد استقرب اُستاذنا الشهيد رحمه الله تمامية الاستدلال بهذه الرواية على حجية البيّنة في الموضوعات مطلقاً إلا ما خرج بالدليل؛ وذلك بدعوى أنّ ما يتحصّل من تطبيق النبي صلى الله عليه وآله الذي لاشك فيه للبيّنة في القضاء على شهادة عدلين من حجية شهادة العدلين في باب القضاء حينما يضم إلى الجذر العقلائي لحجية البيّنة في مطلق الأبواب يكون المفهوم عرفاً من ذلك إمضاء هذا الجذر العقلائي وجعل الحجية للبيّنة على الإطلاق (1).

هذا تمام الكلام في شهادة العدلين في الموضوعات.

وقد اتضح أنّ إثبات فقاهة الفقيه بشهادة عدلين من أهل الخبرة صحيح. وقد يقال بأكثر من ذلك، وهو جواز إثبات فقاهة الفقيه بشهادة ثقة واحد من أهل الخبرة.

إثبات الاجتهاد بخبر الواحد:

ولإثبات ذلك أحد طرق ثلاثة:

الطريق الأول: إثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا ماخرج بالدليل.

وقد يقال: حجية خبر الواحد في الموضوعات لاتنفعنا في المقام؛ وذلك لأنّ خبر الواحد إنّما يكون حجة إذا كان عن الحسّ، والإخبار عن الفقاهة إخبار عن الحدس؛ إذ لايمكن أن تكشف الفقاهة بمجرّد الحسّ، وإلا لعرفها كلّ أحد. ومن هنا يبطل أيضاً إثبات الفقاهة بالبيّنة؛ لأنّ حجية البيّنة أيضاً مشروطة بالحسّ.


(1) المصدر السابق: 84.