المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

100

وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مئة وعشرة.

(مسألة: 7) إذا اشترى سلعةً بثمن معيّن مثل مئة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملا: فإن كان باُجرة جاز ضمّ الاُجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الاُجرة عشرةً جاز له أن يقول: بعتك السلعة برأس مالها مئة وعشرة وربح كذا، وإن كان العمل بنفسه وكان له اُجرة لم يجزْ له أن يضمّ الاُجرة إلى رأس المال، بل يقول: رأس المال مئة، وعملي يساوي كذا، وبعتكها بما ذكر وربح كذا. وإذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلا منه أو مجازاةً على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد(1).



(1) الأحوط إخبار المشتري بذلك؛ لاحتمال كون المفهوم أو المحتمل من رأس المال ما عدا ذلك البعض من الثمن.