المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

102

المعاوضات ؟ قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح، مثل: صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي، أمّا إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كالصلح في مثل: صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة، والإبراء في مثل: « أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليَّ » ونحوها، فالظاهر الصحّة.

(مسألة: 1) يشترط في تحقّق الربا في المعاملة أمران:

الأوّل: اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع منٍّ من الحنطة الجيّدة بمنّين من الرديئة، ولا بيع منٍّ من الاُرز الجيّد كالعنبر بمنّين منه أو من الرديء كالحويزاويّ. أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع منٍّ من الحنطة بمنّين من الاُرز.

الثاني: أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالبيض والجوز فلا بأس(1)، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.



فقد تفسّر جملة «إلّا يداً بيد» في هذا الحديث بتفسير أنّ المقصود بهذه الجملة أنّه إن لم يكن يداً بيد فالنقد فيه زيادة حكميّة على النسيئة فلابدّ أن يكون البيع يداً بيد.

إلّا أنّ الظاهر أنّ هذا التفسير غير صحيح وأنّ المقصود بكلمة «إلّا يداً بيد» هو النهي عن بيع طعام بطعام إلّا يداً بيد، وهو النهي الوارد في روايات الباب الثالث عشر من تلك الأبواب وأنّه إن كان البيع يداً بيد صحّ ولو كان مثلين بمثل على أساس أنّ الطعامين كانا مختلفين، فلم يلزم من تقابل المثلين بالمثل الربا المعامليّ.

(1) حتّى في بيع النسيئة، إلّا إذا كانا متماثلين في تمام الأوصاف حتّى في الرداءة والجودة إلى حدّ رجع أمر النسيئة في واقعه إلى الربا القرضيّ، فإنّه لو صحّ ذلك، لصحّ تبديل كلّ ربا قرضيّ في غير النقدين ببيع أحدهما بالآخر بالنسيئة.