المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

103

(مسألة: 2) الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد، فلا يباع منّ من الحنطة بمنّين من الشعير، وإن كانا في باب الزكاة جنسين فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة، والظاهر أنّ العَلَس ليس من جنس الحنطة، والسُلْت ليس من جنس الشعير(1).

(مسألة: 3) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع حقّة من لحم الغنم بحقّتين من لحم البقر، وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر، فإنّه يجوز بيعها مع التفاضل.

(مسألة: 4) التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كلّ واحد منها جنس، فالحنطة والاُرز والماش والذرة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه.

(مسألة: 5) الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك جنس واحد على قول، وأجناس على قول آخر، وهو أقوى(2).

(مسألة: 6) الوحشيّ من كلّ حيوان مخالف للأهليّ، فالبقر الأهليّ يخالف الوحشيّ، فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهليّ والوحشيّ، والغنم الأهليّ والوحشيّ.



(1) شكّنا في تجانسهما كاف في الحكم بجواز التفاضل.

(2) الأحوط عندنا ترك البيع مع التفاضل.