المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

104

(مسألة: 7) المشهور أنّ كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض، ولا يخلو من إشكال، والأظهر أنّ تفرّع الفرع إن كان من قبيل تبدّل الصفة فهما جنس واحد، كالحنطة والدقيق والسُوَيق وكالحليب واللبن والجبن، وإن كان من قبيل تولّد شيء من شيء فهما جنسان، كالحليب، والزبد والسمن، ومن الأوّل السمسم والراشي، ومن الثاني السمسم والشيرج، وكذا الحكم في الفروع بعضها مع بعض، فالزبد والمخيض جنسان، والسمن والزبد جنس واحد، والبُسر والرطب والتمر جنس واحد، والتمر والخلّ جنسان، والأحوط استحباباً(1) العمل على المشهور.

(مسألة: 8) إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل، كالصوف الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتّان والثياب المنسوجة منهما.

(مسألة: 9) إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلا وفي حال اُخرى ليس كذلك لم يجزْ بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاُولى، وجاز في الحال الثانية.

(مسألة: 10) الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيٍّ بجنسه، بل بغير جنسه أيضاً، كبيع لحم الغنم ببقرة، وإن كان الأظهر الجواز في الجميع.

(مسألة: 11) إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز الليِّن يكون يابساً يجوز بيعه جافّاً بجافٍّ منه ورطباً برطب منه متماثلا، ولا يجوز متفاضلا، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلا ففيه إشكال، والأظهر الجواز على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتّى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجافّ.



(1) لا يترك.