المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

105

(مسألة: 12) إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ومكيلا في آخر فلكلّ بلد حكم نفسه، وجاز بيعه متفاضلا في الأوّل ولا يجوز في الثاني.

(مسألة: 13) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص(1)، بأن



(1) إنّ الجنس الربويّ لو قوبل بمثله مع الاختلاف في الجودة والرداءة كما لو بيع كيلو اُرز من القسم الجيّد جدّاً كالعنبر بعدد من الكيلوات من القسم الرديء جدّاً كالحويزاويّ واُريد حلّ مشكلة الربا المعامليّ في ذلك بضمّ ضميمة إلى الفرد الجيّد، فهل يصحّ هذا الحلّ شرعاً أو لا؟

توجد هنا بعض الروايات قد يستدلّ بها على جواز ذلك من قبيل:

1 ـ رواية الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: «قلت له: جعلت فداك، إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم؟ قال: لا بأس به. قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم واُصيّر الغلّة وضحاً واُصيّر الوضح غلّة؟ قال: إذا كان فيها ذهب فلا بأس. قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسى الساباطيّ فقال لي: كذا قال لي أبوه. ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري. قال عمّار: قال لي أبو عبدالله(عليه السلام): يكون مع الذي ينقص». الوسائل، ج 12 بحسب طبعة ربّاني شيرازي، ب 20 من الربا، ح 1، ص 455.

وسند الحديث غير تامّ لعدم ثبوت وثاقة من فيه من السنديّ بن ربيع ومحمّد بن سعيد المدائنيّ.

2 ـ رواية عليّ عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس». نفس المصدر، ح 2(1).

3 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألته عن الصرف فقلت له: الرفقة ربّما عجّلت فخرجَت فلم نقدر على الدمشقيّة والبصريّة؟ فقال: وما الرفقة؟ فقلت: القوم


(1) وقد أورد الشيخ الحرّ نفس الرواية أيضاً في نفس المجلّد في ب 6 من الصرف، ح 7،ص 468. والسند غير تامّ على الأقلّ لقوّة احتمال أن يكون المقصود بعليّ عليّ بن حمزة البطائنيّ.