المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

106

يبيع منّاًمن الحنطة ودرهماً بمنّين من الحنطة، وبضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين



يترافقون ويجتمعون للخروج، فإذا عجّلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصريّة، فبعثنا بالغلّة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصريّة. فقال: لا خير في هذا، فلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها، فقلت له: أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي، فكان يقول هذا فيقولون: إنّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان يقول لهم: نِعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال». الوسائل، نفس المجلّد، ب 6 من الصرف، ح 1، ص 466 ـ 467.

4 ـ أيضاً صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي(عليه السلام): يا أبا جعفر رحمك الله، والله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك العشرين ما وجدته، وما هذا إلّا فرار، فكان أبي يقول: صدقت والله، ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ». نفس المصدر، ح 2، ص 467.

5 ـ أيضاً صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفيّ فيقول له: آخذ منك المئة بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين حتّى يراوضه على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً ثمّ قال له: قد راددتك (1) البيع وإنّما اُبايعك على هذا لأنّ الأوّل لا يصلح، أو لم يقل ذلك وجعل ذهباً مكان الدراهم؟ فقال: إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك. قلت: فإن جعل مكان الذهب فلوساً؟ قال: ما أدري ما الفلوس». نفس المصدر7، ح 3، ص 467 ـ 468.

6 ـ صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به». نفس المصدر، ح 4، ص 468.


(1) من المحتمل أن يكون الصحيح: «راودتك».