المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

107

ولو مع التفاضل فيهما، كما لو باع درهمين ومنّين من حنطة بدرهم ومنٍّ منها.

(مسألة: 14) لاربا بين الوالد وولده(1)، فيجوز لكلٍّ منهما بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين المولى ومملوكه، وبين الرجل وزوجته(2)، وبين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة.

(مسألة: 15) لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى(3) والخنثى على الأقوى، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الصُلبيّ وولد الولد، ولا في المملوك بين القِنِّ والمدبَّر والذكر والاُنثى، ولا في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها(4)، وليست الاُمّ كالأب، فلا يصحّ الربا بينها وبين الولد، كما لا فرق بين ربا البيع وربا القرض.

(مسألة: 16) الأحوط عدم جواز الربا بين المسلم والذمّيّ(5).

وأمّا الربا في القرض فيأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى.

(مسألة: 17) الأوراق النقديّة لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا، فيجوز التفاضل في البيع بها، لكن في النفس منه شيء، فالأحوط ضمّ جنس آخر إلى الأقلّ، ولو كان من الدراهم في بيع الدنانير العراقيّة أو القِران في التومان، ومنه يظهر أنّ تنزيل الأوراق لا بأس به(6) مع الاحتياط المذكور. وأمّا



(1) الأحوط وجوباً عدم التعامل الربويّ بينهما.

(2) الأحوط وجوباً عدم التعامل الربويّ بينهما.

(3) قد عرفت الإشكال في أصل المسألة.

(4) قد عرفت الإشكال في أصل المسألة.

(5) وكذا الحال في الربا القرضيّ.

(6) تنزيل الأوراق يعني بيع ما في الذمّة من الأوراق بأوراق حاضرة أقلّ، وهذا على قسمين:

فقد يكون تنزيل الأوراق بنمط آخر من الأوراق، كتنزيل الدينار العراقيّ بالتومان