المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

108

مايتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقديّة من دون أن يكون في ذمّته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقلّ منه فالظاهر أنّ مرجعه إلى توكيل مَن بإمضائه السند للشخص الآخر في إيقاع المعاملة في ذمّته على مقدار مؤجّل بأقلّ منه، وحينئذ يكون حكمه حكم التنزيل المتقدّم في الاحتياط المذكور، والظاهر أنّ هذا هو المسمّى باصطلاح الفرس « سفته »(1).



الإيرانيّ، وهذا يأتي فيه إشكالنا في بيع الصرف: من أنّ مقتضى الاحتياط الواجب إلحاق ذلك بباب الصرف في اشتراط التقابض في المجلس.

واُخرى يكون تنزيله بنفس الجنس، كتنزيل الدينار بالدينار، وهذا لا إشكال فيه على أن لا يكون ذلك بتوافق سابق بين الدائن والمدين، وإلّا رجع إلى الحيلة في القرض الربويّ، وهي غير مقبولة لدينا.

(1) إن كان الهدف من إعطاء السفتة توكيل الشخص في إيقاع المعاملة في ذمّته على مقدار مؤجّل بما يكون سعره الحاليّ أقلّ منه، فلا يوجد في ذلك أيّ إشكال.

وإن كان الهدف المبادلة بين نقد معجّل ونقد مؤجّل، فهذا راجع إلى الربا القرضيّ. نعم، لو كان طرف التعامل بالسفتة نفس البنك الحكوميّ الذي تعتبر أمواله مجهولة المالك، دخل هذا في الاقتراض من مجهولة المالك من أموال الحكومة اللا إسلاميّة في البلاد الإسلاميّة، والتي أجزنا الاقتراض منها لا بنيّة الربا برغم علمه بأنّهم سيأخذون منه الزيادة ظلماً وعدواناً عليه.