المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

109

 

الفصل العاشر

في بيع الصرف

وهو بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.

(مسألة: 1) يشترط في صحّة بيع الصرف التقابض(1) قبل الافتراق، فلولم يتقابضا حتّى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره، ولو باع النقد مع غيره بنقد صفقةً واحدة ولم يتقابضا حتّى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد.

(مسألة: 2) لو فارقا المجلس مصطحَبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع.

(مسألة: 3) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين(2)، بل تختصّ شرطيّته بالبيع.



(1) لم أجد دليلاً على شرط التقابض في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة، وتختصّ روايات الباب ببيع الذهب بالفضّة أو الفضّة بالذهب(1). نعم، يشترط في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة عدم النسيئة(2)، وهو أعمّ من التقابض.

(2) بل الأحوط وجوباً الاشتراط.


(1) راجع الوسائل، ب 2 من الصرف.

(2) أمّا في الذهب فلصحيح حمّاد على نقل الصدوق. راجع الوسائل، باب 1 من الصرف،ح 1، وراجع الفقيه، ج 3 بحسب طبعة الآخونديّ، ح 828. وأمّا في الفضّة فلصحيح أبي بصير. راجع الوسائل، باب 15 من الصرف، ح 3، ص 119 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ج 18.