المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

110

(مسألة: 4) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة(1)، كالدينارالعراقيّ، والنوط الهنديّ، والتومان الإيرانيّ والدولار، والباون، ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقّق التقابض قبل الافتراق، كما أنّه لا زكاة فيها.

(مسألة: 5) إذا كان له في ذمّة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البيع، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمّته، ولو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكّل عمرو زيداً على قبض ما في ذمّته ففي صحّته بمجرّد التوكيل إشكال، بل لا يبعد عدم الصحّة حتّى يقبضه زيد ويعيّنه في مصداق بعينه.



(1) الصرف في الأوراق النقديّة المألوفة اليوم: تارةً يكون بالتبادل بين الأوراق المختلفة، كالدينار العراقيّ والتومان الإيرانيّ، واُخرى بالتبادل بين الأوراق المتّحدة الجنس، كالتبادل بين الدينار والدينار من قبيل صرف الدينار بعشرين درهماً، أو بأربعة أرباع الدينار.

فإن كان الصرف بين الأنماط المختلفة كالدينار والتومان، فالأحوط شرط التقابض في المجلس(1).

وإن كان الصرف بين أقسام نمط واحد: فإن كان كلاهما نقداً، فالأحوط وجوباً التساوي(2).

وإن كان أحدهما نسيئة وفيها الزيادة، فالأقرب عدم الجواز(3).

وإن كان أحدهما نسيئة وتساويا، فلا إشكال.


(1) إلحاقاً له بتبادل الذهب بالفضّة.

(2) إلحاقاً له بتبادل الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّة.

(3) لأنّه دخل في حيل الربا القرضيّ.