المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

111

(مسألة: 6) إذا اشترى منه دراهم معيّنةً بنقد ثمّ باعها عليه قبل قبضها لميصحَّ البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ البيع الأوّل وبطل الثاني(1)، وإذا لم يقبضها حتّى افترقا بطل الأوّل والثاني.

(مسألة: 7) إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: «حوِّلها دنانير في ذمّتك» فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوّل ما في الذمّة إلى دنانير وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمّته فقال له: «حوِّلها دراهم» وقبل المديون، فإنّه يصحّ، وتتحوّل الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.

(مسألة: 8) لا يجب على المتعاملَين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتّى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه، لا لمن انتقل إليه(2).

(مسألة: 9) الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجةً في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء أكان غشّها مجهولا أم معلوماً، وسواء أكان مقدار الغشِّ معلوماً أم مجهولا، وإن لم تكن رائجةً فلا يجوز إنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.



(1) وهذا واضح لا غبار عليه، ولولا أنّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) علّق على هذا الكلام لما كنّا نعلّق عليه بشيء، وحاصل تعليق اُستاذنا هو: أنّه لو فرض أنّ مشتري الدراهم بعد ما باعها على صاحب الدينار قبل امتلاكه إيّاها بالقبض أجاز بيع نفسه بعد قبضه للدراهم، فكأنّ هذا بيع جديد حصل بعد قبض الدراهم، فيتمّ هذا البيع الجديد بإقباضه للدراهم من صاحب الدينار.

(2) لا يتصوّر نماء للذهب ولا للفضّة.