المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

112

(مسألة: 10) لا يجوز تصريف الريال العراقيّ بأربعة دراهم عراقيّة إلّا مع ضمِّ شيء إلى الريال أو إليهما معاً ليتخلّص من الربا، فإنّ الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريباً، فينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضّة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها، مثل تصريف الليرة العثمانيّة والمجيديّ والروبيّة إلى أرباعها أو أنصافها، وكذا أمثالها من المسكوكات فإنّه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب، وإن كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر(1).

(مسألة: 11) يكفي في الضميمة التي يتخلَّص بها عن الربا الغشّ الذي يكون في الذهب والفضّة المغشوشَين إذا كان الغشّ له قيمة في حال كونه غشّاً، ولا يكفي أن يكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشَين كذلك صحّ مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش، لكن في تحقّق الفرض نظر(2).

(مسألة: 12) الآلات المحلاّة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كانت أكثر من الذهب المحلّى بها، وإلّا لم يجزْ. نعم، لو بيع السيف المحلّى بالسيف المحلّى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر(3).



(1) ينشأ هذا النظر: إمّا من النظر في فرض التفاضل، أو من النظر في عدّه من المكيل أو الموزون.

(2) أي: كون الغشّ له قيمة في حال كونه غشّاً فرضٌ يستبعد تحقّقه.

(3) ليس المقصود فرض خصوصيّة في السيف، وإنّما المقصود: أنّه حينما تكون ضميمة مع كلّ من الذهبين فقد انحلّت بذلك مشكلة الربا.