المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

114

ظهور العيب قبل التفرّق وبعده(1).

(مسألة: 15) لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضّة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اُجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه، أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا.

(مسألة: 16) لو كان له على زيد دنانير كالليرات الذهبيّة وأخذ منه دراهم كالروبيّات شيئاً: فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء بنقص من الليرات في كلّ زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأوّل عشر روبيّات، وفي الثاني عشراً، وفي الثالث عشراً وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمس عشرة روبيّة، وفي الثاني اثنتي عشرة روبيّة، وفي الثالث عشر روبيّات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأوّل، وخمسة أسداس في الثاني، وليرة تامّة في الثالث. وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه ديناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال، كالإشكال في جواز بيع دين أحدهما بدين الآخر(2). نعم، تجوز المصالحة بينهما على إبراء كلٍّ منهما صاحبه ممّا له عليه.

(مسألة: 17) إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً من الذهب أو الفضّة، أو أصدق زوجته مهراً كذلك، أو جعله ثمناً في الذمّة مؤجّلا أو حالّاً فتغيّر السعر لزمه النقد المعيَّن، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمّة.



(1) لو كان ظهور العيب بعد التفرّق، كان للمشتري حقّ فسخ العقد؛ لأنّ بقاء العقد يكلّف المشتري القبول بالمعيب من دون أرش.

(2) الظاهر عدم الإشكال في ذلك، والنتيجة سقوط الدينين في الحال الحاضر، فقد تمّت نتيجة القبض بذلك، وليس من قبيل بيع الكالي بالكالي.