المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

115

(مسألة: 18) لا يجوز بيع درهم(1) بشرط صياغة خاتم مثلا، ويجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم(2)، كما يجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضّة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ على أن تكون الصياغة قيداً للمبيع(3).

(مسألة: 19) لو باع عشر روبيّات بليرة ذهبيّة إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما قيمة الليرة من الفلوس، وإن لم يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة(4).

(مسألة: 20) المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلازيادة، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة، أويباع بهما معاً، أو بجنس آخر غيرهما.

(مسألة: 21) التراب الذي يجتمع عند الصائغ وفيه الأجزاء من الذهب والفضّة وغيرهما يتصدّق به عن المالكِين لها، سواء أكان للجزء ماليّة عند العرف أم لم يكن، والأحوط مع معرفة صاحبه بعينه الاستئذان منه في ذلك، ولا يبعد اطّراد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئاً من



(1) المقصود: (بيع درهم بدرهم)، ولعلّ هناك غلطاً في النسخة، أي: حذفت منها كلمة (بدرهم).

(2) الأحوط وجوباً ترك ذلك، فإنّ نتيجته تُطابق نتيجة الفرض السابق.

(3) نفس الاحتياط الوجوبيّ السابق يأتي هنا.

(4) إن كان المقصود جعل الليرة الذهبيّة بعينها ثمناً واستثناء جزء مشاع منها بقدر ما يساوي عشرين فلساً، فالجهالة لا ترتفع إلّا بمعرفة نسبة هذا الجزء من الليرة، وإن كان المقصود جعل الليرة بماليّتها ثمناً باستثناء ماليّة عشرين فلساً، كفى في رفع الجهالة معرفة قيمة الليرة بالفلوس كما في المتن.