المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

116

ذلك وإن كان له ماليّة عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء، إلّا إذا علم الرضا من المالكين بالتصرّف فيها فيجوز ذلك، أو علم منهم المطالبة بها فيجب ردّها لهم(1).

 



(1) في جميع فروع هذه المسألة لدى فرض معرفة المالك لو عُلم بإعراضه عن الزيادة، جاز للصائغ، أو الخيّاط، أو النجّار ونحوهم تملّك الزيادات، ولو لم يعلم بإعراضه، وجب إرجاعها إليه ما لم يكن فيه حرج مسقط للتكليف، فإن كان فيه حرج مسقط للتكليف، اكتفى بالتصدّق.