المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

117

 

الفصل الحادي عشر

في السَلَف

ويقال له: « السَلَم » أيضاً، وهو ابتياع كلّيٍّ مؤجّل بثمن حالٍّ عكس النسيئة، ويقال للمشتري: « المسلِم » بكسر اللام، والبائع « المسلَم إليه »، وللثمن « المسلَم »، وللمبيع « المسلَم فيه » بفتح اللام في الجميع.

(مسألة: 1) يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس، أو عدم(1) كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما، ثمناً كان أو مثمناً، ولا يجوز أن يكون كلّ من الثمن والمثمن من النقدين، اختلفا في الجنس أو اتّفقا.

(مسألة: 2) يشترط في السلف اُمور:

الأوّل: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون، وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة، وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك،



(1) كلمة: (أو عدم) غلط، والصحيح: (وعدم). وإذا كان الثمن والمثمن ممّا يكال أو يوزن لم يجز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر(1).


(1) أمّا الدليل على أنّه لا يجوز في السلف أن يكون الثمن والمثمن ممّا يكال أو يوزن ويكون أحدهما أكثر من الآخر، فهو بعض روايات الباب 13 من أبواب الربا من الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.