المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

118

فلا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والأراضي والبساتينوغيرها ممّا لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلّا بالمشاهدة(1).

الثاني: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

الثالث: قبض الثمن قبل التفرّق، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع فالأقوى الصحّة إذا كان الدين حالّاً لامؤجّلا(2).

الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أوالعدِّ بمقداره.

الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلَم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أوالدياس أو الحضيرة بطل البيع، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه، وأن يكون كثيراً كعشرين سنة.

السادس: إمكان تعهّد البائع بدفعه وقت الحلول، وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك، سواء أكان عامَّ الوجود أم نادره، فلو لم يمكن تعهّد البائع به لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.



(1) نعم، لو اتّفق ضبطها في مورد ولو بإراءة المماثل التامّ صحّ.

(2) إن كان الدين حالّاً، لم يكن بيع السلف به مشمولاً لحديث: «لا يباع الدين بالدين»، فالنتيجة هي صحّة البيع، وإن كان مؤجّلاً أجلاً لا يتحقّق إلّا بعد التفرّق، أصبح البيع مشمولاً لذاك الحديث، وإن كان مؤجّلاً أجلاً سينتهي قبل التفرّق، فالأحوط وجوباً عدم إيقاع بيع السلف به؛ لاحتمال مشموليّته للحديث(1).


(1) والحديث وارد في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من السلف،ح 2، ص 298، وب 15 من الدين، ح 1، ص 347.