المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

119

(مسألة: 3) إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلَم فيه في مكان المطالبة(1)، فأيّ مكان طالب فيه وجب تسليمه إليه فيه، إلّا أن تقوم قرينة على تعيين غيره فيعمل عليها، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلّا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة الماليّة بحيث يكون الجهل بها غرراً فيجب تعيينه حينئذ.

(مسألة: 4) إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين: فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر فالمراد الشهر الهلاليّ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثون يوماً ومن الشهرين ستّون يوماً، وهكذا(2).

(مسألة: 5) إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أوّلهما من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأوّل من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من نهار اليوم المذكور.

(مسألة: 6) إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجزْ له بيعه قبل حلول الأجل(3) لا على البائع ولا على غيره بجنس الثمن الأوّل، أو بغيره مساوياً، أو أكثر، أو أقلّ، أمّا



(1) إطلاق العقد ينصرف بانصرافه الأوّليّ إلى التسليم في مكان العقد، فإن قامت القرينة على عدم اشتراط ذلك، انصرف إلى مكان المطالبة، فإن قامت القرينة على تعيين مكان مخصوص، وجب الوفاء به.

(2) هذا يتمّ في أعرافنا الخاصّة التي يقصدون من الأشهر فيها الأشهر الهلاليّة، وأمّا الأعراف القائمة على الأشهر الشمسيّة فينصرف الأمر عندهم إلى أعرافهم، وفي أيّ من العرفين إذا قامت القرينة على الخلاف كان المتّبع ما تقتضيه القرينة.

(3) لو كنّا نحن ومشكلة عدم إمكان التسليم في البيع على غير البائع، كفى في حلّها أن يبيعه مؤجّلاً لحين حلول الأجل والقدرة على التسليم.