المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

120

بعد حلول الأجل فيجوز بيعه على البائع أو غيره(1) إذا كان بغير جنس الثمن، كما يجوز بيعه على غير البائع بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة. أمّا على البائع فالظاهر أيضاً جوازه مطلقاً وإن كان الأحوط العدم إذا كان بزيادة أو بنقيصة(2)، والظاهر أنّه لا إشكال في جواز أخذ قيمته بعنوان الوفاء(3) بلا فرق بين النقدين وغيرهما، ولو شرط عليه أن يدفع بدله أكثر من ثمنه إذا لم يدفعه نفسه لم تبعد صحّة الشرط(4).

(مسألة: 7) إذا دفع البائع المسلَم فيه دون الصفة أو أقلَّ من المقدار لم يجب على المشتري القبول، ولو رضي بذلك صحّ وبرئت(5) ذمّة البائع، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول، وإذا دفع فوق الصفة: فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضاً، وإن كان راجعاً إلى استثناء ما



(1) البيع على غير البائع جائز مطلقاً، إلّا في المكيل والموزون، فإنّه مضى ـ في الفصل السابع في التسليم والقبض المسألة (6) ـ الاحتياط الوجوبيّ بعدم جواز بيعه بربح قبل قبضه على غير البائع.

وأمّا بيعه على البائع، فإن كان بجنس الثمن، فهو صحيح بشرط عدم الزيادة، ويبطل بالزيادة؛ لروايات كثيرة واردة في الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من السلف، وإن كان بجنس آخر، فالأحوط ملاحظة عدم زيادة قيمته على قيمة الثمن.

(2) لا موجب للاحتياط في طرف النقيصة، خصوصاً أنّ صحيح الحلبي ـ وهو الحديث الأوّل من الباب المتقدّم ـ صريح في الجواز.

(3) بل الأحوط أن لا يتجاوز المشتري دائماً في استيفاء حقّه من البائع أحد أمرين: إمّا أن يحصل على المبيع نفسه، أو يفسخ المعاملة ويسترجع رأس المال.

(4) بل عرفت الإشكال فيه.

(5) الظاهر أنّ مقصود المصنّف الرضا بذلك وفاءً، أو إبراء ذمّة الطرف من الزائد دون رضاه بما يعطيه من باب أنّه لو لم يقبله لم يحصل على شيء مثلاً.