المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

121

دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول(1).

(مسألة: 8) إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من دفع المسلَم فيه تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكّن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكّن من دفع بعضه وعجز عن دفع الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكلِّ حينئذ إشكال(2). نعم، لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكلّ(3).

(مسألة: 9) لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي يجب التسليم فيه: فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، وإلّا فإن أمكن نقله إلى بلد التسليم وجب نقله على البائع(4)، إلّا أن يتوقّف على بذل مال يعجز عنه أو يضرّ بحاله(5) فيجري الحكم المتقدّم من الخيار بين الفسخ والانتظار.



(1) يعني لم يجب قبول الزيادة.

(2) لا يبعد الجواز؛ لأنّ فسخه في الباقي فحسب يؤدّي إلى تبعّض الصفقة.

(3) الظاهر أنّ مصدر هذه الفتوى خيار تبعّض الصفقة، لكنّه لا يتمّ حينما يكون البائع قد دفع البعض؛ لأنّ تبعّض الصفقة كان من قبل نفس البائع، وكأنّ مقصود الماتن غير هذه الصورة.

(4) بلد التسليم الأوّليّ عبارة عن بلد العقد، أو بلد المطالبة على كلام بيننا وبين المصنّف فيما مضى عنه في المسألة (3)، وهنا نقول:

يشترط في وجوب النقل بما يتضمّنه من الكلفة الماليّة أن يكون ذلك متعارفاً في مفهوم السوق عن مثل تلك المعاملة.

(5) عرفت أنّ المقياس في وجوب تحمّله للكلفة الماليّة هو التعارف السوقيّ عن مثل تلك المعاملة، وعليه فليس المقياس الضرر الشخصيّ، وإنّما المقياس ما يعتبر ضرراً نوعيّاً في عرف تلك المعاملة.