المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

18

(مباني فتاوى في الأموال العامّة) لبيان أهمّ الأدلّة على فتاواه في الأموال العامّة، فأرادسماحته أن يملأ الفراغ الحاصل في باب المعاملات فوقع اختياره على الكتاب المذكور.

ولأجل التأخير الحاصل في إعداد الكتاب بشكله الكامل للطباعة ـ لأسباب عديدة ـ دعت شدّة الحاجة وإلحاح مقلّدي سماحة السيّد أن نجدّد طباعة ما نشرناه سابقاً من الكتاب بعنوان القسم الأوّل ملحقين به ما اُنجز إلى نهاية كتاب الإيلاء، نسأل الله أن يوفّقنا لإنجاز ما بقي منه، وهو إلى آخر كتاب الإرث، وإلحاقه به، ليكتمل به قسم المعاملات إن شاء الله تعالى.

هذا، وقد يجد القارئ الكريم من غير الدارسين للفقه بعض الصعوبة في فهم بعض العبائر أو الفقرات من تعليقات سماحة السيّد مدّ ظلّه، وهذا يعود إلى اعتماد سماحته العبائر العلميّة والتركيبات الفقهيّة المتداولة في لغة الفقه التي لا يمكن للفقيه في كثير من الأحيان أن يستغني عنها إذا أراد بيان مقصوده بشكل علميّ ودقيق، سيّما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ سماحة السيّد يرى أنّه بحاجة إلى بيان دليله في موارد مخالفة فتواه لفتوى المشهور أو فتوى اُستاذه أو فتوى صاحب المتن، فلا سبيل إلى ذلك إلّا اعتماد لغة الفقه والاستلال المتداولة في الكتب الفقهيّة، وهي لغة عسيرة الفهم في كثير من فقراتها وتراكيبها واصطلاحاتها على عموم المثقّفين والقرّاء الكرام.

ولذا نوصي إخواننا الكرام بمراجعة الفضلاء من السادة والمشايخ ممّن يسهل الاتّصال بهم من أساتذة الحوزة العلميّة المباركة للاستعانة بهم في فهم ما قد يصعب فهمه من فقرات أو عبائر الكتاب أو التعليقة المثبّتة في هامشه، آملين أن تكون هذه الفتاوى موضع اهتمام ومطالعة سائر المكلّفين لأجل تحصيل التفقّه في الدين والتقيّد بشريعة سيّد المرسلين(صلى الله عليه وآله)، فإنّه ورد عن الصادقين(عليهما السلام): «إذا أراد الله بعبد خيراً فقّهه في الدين» و«الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين»(1).

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.



(1) الكافي للكليني(رحمه الله)، ج 1، ص 32، ح 3 و4.