المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

181

العمل المستأجَر عليه عن ذمّة الأجير بمجرّد الإجازة للإجارة الواقعة علىماينافيه، بل يسقط شرط المباشرة، ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأوّل لا بنحو المباشرة، والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة، لكنّ فرض تعدّد المطلوب في الذمّيّات لا يخلو من شبهة(1).

 

فصل في مسائل [متفرّقة]:

(مسألة: 57) لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها حنطةً أو شعيراً مقداراً معيناً، وتجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعةً ربعاً أو نصفاً، والأحوط عدم إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمّة إذا كان من جنس ما يزرع فيها(2)، وأ مّا



والأجير لو أفتينا ببطلان إجارة نفسه للشخص الثاني حتّى على تقدير عصيانه للإجارة الاُولى، كان له الرجوع على المستأجر الثاني باُجرة المثل إن لم تكن أكثر من اُجرة المسمّاة؛ إذ لو كانت أكثر فهو الذي أهدر كرامة ماله في مقدار الزيادة. والإفتاء ببطلان إجارته الثانية على تقدير عصيانه للاُولى مشكل.

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): ليست فيه شبهة ثبوتاً، وإنّما هو خلاف الظاهر إثباتاً؛ لأنّ الظاهر في الذمّيّات التقييد. ونِعْم ما أفاد.

(2) إيجار الأرض بمقدار معيّن من الحنطة والشعير لا بنسبة مشاعة كالربع أو النصف يتصوّر بأحد أنحاء ثلاثة:

الأوّل: إجارتها بمقدار معيّن من حنطة نفس الأرض وشعيرها الذين سوف ينبتان.

والثاني: إجارتها بحنطة خارجيّة أو شعير خارجيّ، لا بما سوف ينبت من الأرض.

والثالث: إجارتها بحنطة أو شعير في الذمّة حتّى يمكنه بعد ذلك تطبيق ما في الذمّة على ما ينبت من الأرض لو أراد.