المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

182


والمتيقّن من عدم الجواز هو الأوّل.

أمّا الثاني فجائز.

وأمّا الثالث فهو خلاف الاحتياط الاستحبابيّ(1). نعم، الأحوط وجوباً ترك اشتراط دفع ما في الذمّة من حاصل الأرض.


(1) وتوضيح ذلك استدلاليّاً على سبيل الاختصار هو: أنّ روايات المنع وردت عادةً في المقدار المعيّن من حنطة نفس الأرض أو شعيرها بقرينة ما في بعضها من استثناء النسبة المشاعة، وما في بعضها من التقييد بما إذا كان من طعامها، وما في بعضها من التفصيل بين الإيجار بالذهب والفضّة فيجوز، والإيجار بالحنطة والشعير فلا يجوز معلّلاً بأنّ الفضّة والذهب مضمون وهذا غير مضمون. راجع الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من المزراعة، وب 26 من الإجارة.

نعم، نستثني من ذلك روايتين:

الاُولى: رواية يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) «أنّهما سُئلا: ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال: العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير، ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير». الوسائل، ج 19 بحسب تلك الطبعة، ب 16 من المزارعة، ح 11، ص 56. فهذه واضحة في عدم الفرق بين حنطة الأرض أو شعيرها، وحنطة غير الأرض أو شعيرها، وأنّ المقياس إنّما هو رجوع الأمر إلى مبادلة حنطة أو شعير بحنطة أو شعير. وسند الرواية ضعيف بإسماعيلبن مرار.

والثانية: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة، ثمّ