المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

183

إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط تركه.

(مسألة: 58) تجوز إجارة الحصّة مشاعةً من أرض معيَّنة، كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلّيّ في المعيَّن.

(مسألة: 59) لا تجوز إجارة الأرض مدّةً طويلةً لِتُوقَف مسجداً، ولايترتّب


تزرعها حنطة». نفس المصدر، ح 3، ص 54. فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المؤاجرة بحنطة نفس الأرض وغيرها.

إلّا أنّه لا بدّ من تقييد إطلاقها أو طرحها، وكذلك طرح رواية يونس حتّى لو فرضناها صحيحة السند؛ وذلك لأنّه من شبه المسلّمات أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد قبّل خيبراً اليهود على النسبة المشاعة ـ راجع الوسائل، ج 18 من تلك الطبعة، ب 10 من بيع الثمار ـ ولا يحتمل عدم اشتمال خيبر على الحنطة والشعير. أمّا السبب في الاحتياط في القسم الثالث وهو إيجارها بحنطة أو شعير في الذمّة فهو: أنّ ذلك يمكّنه من تطبيق ما في الذمّة على نفس حنطة الأرض أو شعيرها.

إلّا أنّ هذا لا يقتضي أكثر من الاحتياط الاستحبابيّ. نعم، في باب شراء الأرض ورد صحيح الوشّاء دالّاً على عدم جواز شرائها بكيل معيّن من الحنطة منها، وجواز شرائها بكيل معلوم بحنطة من غيرها: «قال: سألت أباالحسن(عليه السلام) عن رجل اشترى أرضاً جُرباناً معلومة بمئة كرّ على أن يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام. قلت: جعلت فداك فإنّي أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 12 من بيع الثمار، ح 2، ص 237 ـ 238.

وهذا أوّلاً: يؤيّد فكرة جواز الإيجار بحنطة غير الحنطة المترقّب حصولها من الأرض.

وثانياً: أوجب احتياط اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) وجوباً في باب الإيجار بترك إيجار الأرض بحنطة في الذمّة مع اشتراط أن تدفع من حاصل الأرض على نحو تسقط مع عدم الحاصل لاحتمال شمول هذه الرواية لذلك.