المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

184

آثار المسجد عليها. نعم، تجوز إجارتها لتعمل مصلّىً يصلّى فيه، أويتعبّد فيه، أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا يترتّب أيضاً عليها أحكام المسجد.

(مسألة: 60) يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال(1) ونحوه كربط الدوابّ، ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.

(مسألة: 61) يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعةً على المنفعة الخاصّة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر(2) غير المستأجر، وإن كانت واقعةً على العمل في الذمّة: فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاصّ بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز(3)



(1) كأنّ المقصود من استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال استيجار الشجرة في بستان؛ إذ لو كان أحد يمتلك شجرة في صحراء مباحة جاز الاستظلال بها لمن أراد من دون استيجار.

(2) لولم يقصد الأجير الحيازة للمستأجر، لم يملك المستأجر العين المحازة، فلو قصد الأجير الحيازة لنفسه مثلاً، كان المحاز له، وانفسخت الإجارة، وإن كانت الإجارة واقعة على طبيعيّ الحيازة كما لو كان المستأجر يستفيد فائدة اُخرى من الحيازة غير امتلاك العين المحازة، فاستأجره لنفس الحيازة وحازها الأجير لنفسه، ملك العين المحازة، واستحقّ الاُجرة المسمّاة أيضاً كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

(3) هذا إذا كان ما في الذمّة هو الحيازة للمستأجر، وحاز الأجير بهذا القصد كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

أمّا إذا كان ما في الذمّة هو ذات الحيازة فحازها لنفسه، فقد ملك الأجير المحاز، واستحقّ الاُجرة المسمّاة على حيازته كما مضى في البند السابق.

وأمّا إذا كانت في ذمّته الحيازة للمستأجر وحاز لنفسه، فالمستأجر مخيّر بين الفسخ