المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

185

أيضاً، وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له(1)، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالاُجرة المسمّاة، وفي الإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه إشكال قويّ.

(مسألة: 62) يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً، بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدّةً معيّنة، ولا بدّ من معرفة الصبيّ الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر، كما لا بدّ من معرفة المرضِعة كذلك، كما لا بدّ أيضاً من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كان تختلف الماليّة باختلافهما.

(مسألة: 63) في جواز استئجار الشاة والمرأة للّبن والشجرة للثمرة والبئر للاستقاء إشكال، بل المنع أظهر(2).



واسترجاع الاُجرة المسمّاة، وبين عدم الفسخ ومطالبته باُجرة المثل، خلافاً لما ورد في المتن في آخر المسألة من قوله: «وفي الإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوّته عليه إشكال قويّ»، فنحن نقول: لا إشكال في ذلك.

(1) لو قصد الحيازة لنفسه فلا إشكال في كون المحاز له. أمّا لو قصد الأجير الحيازة لغيره، فإن كان ذلك بتسبيب من الغير وطلبه، فلا إشكال أيضاً في كون المحاز لذلك الغير، وأمّا لو كان قصده للحيازة للغير من تلقاء نفسه ومن دون توافق سابق مع ذلك الغير، ففي صيرورة المحاز ملكاً للغير بمجرّد ذلك إشكال. نعم، له أن يحوزه من يد الحائز الأوّل بقصد التملّك فيملكه، ولكن للحائز الأوّل قبل أن يقبضه الثاني للتملّك أن يعدل عن رأيه، فيتملّكه أو يملّكه لشخص آخر.

وما دام الحائز الأوّل باقياً على حاله ـ أي: لم يملّكه للثاني، ولا لشخص آخر، ولم يعرض عنه ـ فلا يجوز لثالث أن يزاحم الحائز الأوّل بأخذ المحاز من يده وتملّكه.

(2) الإشكال في كلّ هذه هو عين الإشكال في استيجار المرأة للرضاع أو الإرضاع،