المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

186

(مسألة: 64) تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما، وإشعال سراجهما، ونحو ذلك.

(مسألة: 65) لا تجوز الإجارة عن الحيِّ في العبادات الواجبة(1)، وتجوز في المستحبّات(2)، كما تجوز الإجارة عن الميّت في الواجبات والمستحبّات،



وهو: أنّ الإيجار لا يملّك العين التي يقتطفها من لبن أو ثمرة أو ماء، وإنّما الإيجار يملّك المنفعة غير العينيّة كسكنى الدار.

والحلّ فيها جميعاً واحد، وهو: أنّ الإيجار يصدق بالنسبة لما يتجدّد من لبن أو ثمرة أو ماء، فإنّها جميعاً قبل التكوّن تعتبر منفعة للمرأة أو الشاة أو الشجرة أو عين الماء، ولا تعتبر عيناً مستقلّة عمّا اُجّر(1).

(1) نعم، قد يستثنى نادراً بعض الواجبات كالحجّ عن الحيّ الذي تجب عليه الاستنابة فيه.

(2) لا أظنّ أحداً يفتي بإطلاق ذلك حتّى السيّد الماتن(رحمه الله)، فمثلاً لا أظنّ أحداً يفتي بالاستنابة في نوافل الفرائض، فلا أظنّ الإطلاق مقصوداً من المتن، وإنّما المقصود ما لا تشترط فيه المباشرة، وأساساً في الاستنابة عن الحيّ في مثل الصلاة والصوم إشكال، ولا بأس بها بعنوان الرجاء.


(1) لا يخفى أنّ هذا بحث عقيم، فإنّ أصل جواز النتيجة في كلّ هذا ممّا لا إشكال فيه، وقد ورد في القرآن الكريم بالنسبة لإرضاع المرأة أو رضاعها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ ـ سورة 65، الطلاق،الآية: 6 ـ ونحوها روايات أجر رضاع الصبيّ ـ راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 72 من أحكام الأولاد ـ فلا يبقى الكلام إلّا في افتراض ذلك إيجاراً، أو مركّباً من إيجار وبيع، أو معاملة اُخرى مستقلّة من قبيل الإباحة بعوض.