المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

188

إلّاأن يتضرّر المالك فيجب على المستأجر قلعه.

(مسألة: 71) خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجيّةً على المالك(1). نعم، إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ على الأقوى.

(مسألة: 72) لا بأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيّد الشهداء(عليه السلام) وفضائل أهل البيت(عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.

(مسألة: 73) يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه، كالواجبات العباديّة مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات، وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا كان محلّ الابتلاء، أ مّا إذا لم يكن محلّ الابتلاء ففيه إشكال، وكذا لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم، الظاهر أنّه لا بأس بأخذ الاُجرة على حفر القبر على نحو خاصٍّ من طوله وعرضه وعمقه، أ مّا أخذ الاُجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه(2).

(مسألة: 74) إذا بقيت اُصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت: فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره. نعم، لا يجوز الدخول في الأرض إلّا بإذنه. وإن لم يعرض عنها فهي له.



(1) لعلّ المراد بالمالك من اُعطي الحقّ في منافع الأرض الخراجيّة من قبل وليّ الأمر، أو الذي تسيطر على قطعة خراجيّة في عصر الغيبة بحكم أخبار التحليل.

(2) نحن نرى صحّة الإجارة في جميع هذه الواجبات الكفائيّة من قبل المنتفع، ويُصبح العمل بالنسبة للأجير واجباً عينيّاً زائداً على الوجوب الكفائي الثابت على الكلّ.