المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

189

(مسألة: 75) إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ فصار حراماً ضمن، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك.

(مسألة: 76) إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيَّن لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرّع عنه فيه، وحينئذ يستحقّ الأجير الاُجرة المسمّاة لا العامل(1)، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة(2) واستحقّ الخائط على المالك اُجرة المثل إن خاط بأمره، وكذا إذا كان قد استأجره ثانياً للخياطة فإنّ الإجارة الثانيةباطلة ويكون للخائط اُجرة المثل(3)، وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحقَّ



(1) هذا إذا كان مورد الإجارة العمل في الذمّة.

وأمّا إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجيّ، فقد انفسخت الإجارة بعدم صدور ذلك العمل الخارجيّ منه، وكذلك إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجيّ ولكن بنحو لا يختصّ بالمباشرة، ويشمل التسبيب، فلم تصدر منه المباشرة ولا التسبّب.

(2) إلّا إذا استند عمل الغير إلى المالك بأمر أو إجارة؛ لأنّ هذا يعدّ استيفاءً للعمل المستأجر عليه؛ إذ كانت الإجارة لا بقيد المباشرة، فللأجير الاُجرة المسمّاة.

فإن لم يكن ذلك بتسبّب من المالك، انفسخت الإجارة بتلف العمل المستأجر عليه قبل قبضه. هذا إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجيّ.

أمّا إذا كان مورد الإجارة العمل في الذمّة، فلا معنى للانفساخ.

وعندئذ فلو كانت الخياطة بتسبيب من المالك، جاء ما قلناه أيضاً: من أنّ هذا استيفاء، فالأجير يستحقّ الاُجرة المسمّاة.

ولو لم تكن بتسبّب من المالك ولا من الأجير، انفسخت الإجارة بتلف العمل المستأجر عليه كما قلناه.

ولو كانت بتسبيب من الأجير، فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ رجعت إليه الاُجرة المسمّاة، وإن لم يفسخ ضمّن الأجير اُجرة المثل، فلو أعطاها للمستأجر استحقّ على المستأجر المسمّاة.

(3) بل الإجارة الثانية صحيحة، وللخائط الاُجرة المسمّاة كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).