المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

190

عليه شيئاً وإن اعتقد أنّ المالك أمره بذلك.

(مسألة: 77) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدّة معيّنة فسافربالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة، وإذاكان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحقَّ شيئاً، وإن كان مجموعالسفر وإيصال المتاع على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الاُجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه(1)، أ مّا إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر استحقاقه شيئاً، لكنّ في صحّة الفرض نظراً(2).

(مسألة: 78) إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلّفِ شرط أو وجودِ عيب أو غيرها: فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، وإن كان بعد تمام العمل كان له اُجرة المثل، وإن كان في أثنائه استحقّ بمقدار ما أتى به من اُجرة المثل، إلّا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام، فإنّه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ويحتمل أنّه إذا كان المستأجر عليه ـ وهو المجموع ـ على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء، كما إذا استأجره على الصلاة ففسخفي أثنائها يستحقّ بمقدار ما عمل من اُجرة المثل(3).



(1) هذا لو فرض انحلال الغرض المعامليّ بلحاظ جميع أجزاء السفر.

(2) الصحيح: ما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): من أنّه كلّما كان اجتماع أبعاض العمل وتلاحق أجزائه مقوّماً للغرض المعامليّ منه لم يكن ما وقع من البعض مضموناً، لا بجزء من المسمّى ولا باُجرة المثل، وهذا هو معنى وحدة المطلوب.

(3) لم أهتدِ إلى دليل معقول لهذا الاستحقاق.

نعم، لو كان برغم وقوع الاستيجار ـ على نحو وحدة المطلوب ـ قد استفاد المستأجر من العمل بقدره، كان ضمان اُجرة المثل بمقدار العمل أمراً معقولاً.