المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

191

(مسألة: 79) إذا استأجر عيناً مدّةً معيّنةً ثمّ اشتراها في أثناء المدّة فالإجارة باقية على صحّتها، وإذا باعها في أثناء المدّة ففي تبعيّة المنفعة للعين وجهان، أقواهما ذلك(1).

(مسألة: 80) تجوز إجارة الأرض مدّةً معيّنةً بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، ونحو ذلك، ولا بدّ من تعيين مقدار التعمير كمّاً وكيفاً.

(مسألة: 81) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، سواء أكانت بمجرّد وصف العلاج أم بالمباشرة، كجبر الكسير، وتضميد القروح والجروح، ونحو ذلك، وتجوز المقاطعة عليه بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدّمات غير اختياريّة للأجير وكانت توجد عادةً عند إرادة العمل(2).

(مسألة: 82) إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه(3).

(مسألة: 83) لا يجوز في الاستئجار للحجِّ البلديّ أن يستأجر شخصاًمن بلد



(1) أي: أنّه لو استأجر عيناً مدّة معيّنة ثمّ اشتراها في أثناء المدّة وبعد ذلك باعها في أثناء المدّة، فالأقوى تبعيّة المنفعة للعين؛ لأنّ امتلاكه للمنفعة قبل امتلاكه للعين لا يعني عدم تبعيّة المنفعة للعين في الانتقال إلى المشتري.

(2) وإلّا خرج العمل المستأجر عليه عن تحت القدرة.

(3) لو كان مورد الإجارة المنفعة الخارجيّة ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فإسقاط المنفعة الخارجيّة وإن كان لا معنى له، لكن يمكنه هبتها إلى المؤجر، فإن قلنا باشتراط الهبة بالقبض، أمكن قبضها بقبض العين، فيرجع المستأجر العين إلى المؤجر، أمّا لو كان مورد الإجارة المنفعة في الذمّة، فقابليّة ما في الذمّة للإسقاط واضح.