المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

192

الميّت إلى النجف مثلا، وآخر من النجف إلى المدينة، وثالثاً منالمدينة إلى مكّة، بل لا بدّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحجّ إلىأن يحجّ.

(مسألة: 84) إذا استؤجر للصلاة عن الحيِّ أو الميّت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيّة: فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحقّ تمام الاُجرة، وكذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الاُجرة بمقداره.

(مسألة: 85) إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور، بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم: فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاُجرة شيء، وإن كان بالمقدار الغير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة تلك الكلمة صحيحةً إشكال، والأحوط للأجير أن يُرجِع من الاُجرة بمقدار الغلط(1).

(مسألة: 86) إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلّى عن عمرو: فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو(2) صحَّ عن زيد واستحقّ الاُجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحقَّ الاُجرة ولم يصحَّ عن زيد.

(مسألة: 87) الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات يجوز فيها أيضاً استئجار الصبيّ(3)، والله سبحانه العالم.



(1) إن رضي المستأجر بذلك، وإلّا فالأحوط للأجير إعادة القراءة من محلّ الغلط إلى آخر القرآن.

(2) التعبير الصحيح أن يقال: فأخطأ في تسميته بعمرو.

(3) كفاية ذلك خلاف الاحتياط.