المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

195

 

 

 

 

 

وهما عقدان لازمان(1) لا يبطلان إلّا بالتقايل، أو بفسخ أحدهما إن كان



(1) لا ينبغي الإشكال في أنّ المزارعة والمساقاة بالمعنى المألوف لدى الفقهاء عقدان لازمان.

نعم، لو صدر من مالك الأرض مجرّد إذن للعامل بالزرع أو السقي قابل للعدول، وضمن له ـ على تقدير العمل ـ حصّة من الزرع أو الثمرة، ثمّ عدل عن ذلك قبل شروع العامل في العمل، فقد انتهى الإذن، ولا شيء عليه.

ولو جعلها إذنيّة حتّى بالنسبة لما بعد الشروع وكان له العدول في أثناء العمل، فعدل في الأثناء: فلوكان جُعله انحلاليّاً، استحقّ الجُعل المسمّى بنسبة مقدار عمله، ولو كان مجموعيّاً استحقّ المثل بمقدار عمله بشرط أن لا يكون المثل أكثر من المسمّى، وإلّا فالعامل هو الذي أهدر قيمة عمله بمقدار الزيادة.

أمّا لو عدل العامل عن عمله في أثناء العمل وكان الجُعل مجعولاً بشكل مجموعيّ، لم يستحقّ العامل شيئاً.

ولو لم يعدل المالك، لا قبل العمل ولا في أثناء العمل، ولكنّه مات في أثناء العمل، فقد انتهى الإذن بموته، ورجع العامل إلى قيمة المثل بنسبة عمله، وأخذها من أصل التركه بشرط أن لا يكون المثل أكثر من المسمّى، وإلّا فقد أهدر هو الزيادة بإقدامه على المسمّى.

هذا. وأفاد اُستاذنا (رضوان الله عليه): أنّ المزارعة إذا كانت عقديّة لا إذنيّة، فلا تنفسخ