المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

196

للفاسخ الخيار.

وفيه فصلان:

 

الفصل الأوّل في المزارعة:

ولا بدّ فيها من الإيجاب والقبول الدالَّين على المعاملة على الأرض بحصّة من حاصلها(1).



بموت أحدهما، فإذا مات مالك الأرض، قام الوارث مقامه، وإذا مات الزارع ولم تكن المزارعة مقيّدة بمباشرته للعمل، استؤجر من تركته من يكمل عمله، وما يوازي قيمة العمل يبقى ديناً على صاحب الأرض للزارع الميّت، وبإنجاز العمل من قبل وصيّ الميّت أو بإذن وليّه العامّ يستحقّ الحصّة، وتنتقل إلى وارثه.

أقول: كأنّ اُستاذنا الشهيد بان على أنّ حقيقة المزارعة عبارة عن إيجار صاحب الأرض أرضه للعامل بحصّة من حاصلها، ولذا لم يعلّق(رحمه الله) على ما ورد في المتن بعد أسطُر من قول الماتن: «لا بدّ فيها من الإيجاب والقبول الدالَّين على المعاملة على الأرض بحصّة من حاصلها»، فإنّ هذه العبارة ظاهرها أنّ الزارع قد استأجر الأرض بحصّة من حاصلها، ولم يعلّق اُستاذنا على هذا الظاهر بشيء. وطبعاً قد حُقِّق في محلّه أنّ الإجارة لا تبطل بموت المستأجر، وأمّا موت المؤجر فمقتضى القاعدة أنّه أيضاً لا يبطل الإجارة.

نعم، قد يستشكل في ذلك بسبب رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ(1)، لكنّها لا تخلو من مناقشة سنداً ودلالةً.

(1) يصحّ أن يكون الإيجاب والقبول لفظيّين، ويصحّ أن يكونا فعليّين.


(1) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من الإجارة، ص 136 ـ 137.