المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

197

 



ولا بأس بالحديث هنا عن حقيقة المزارعة، فنقول:

يمكن تفسير المزارعة باستيجار الأرض من قبل الزارع بحصّة من حاصلها، ويمكن تفسيرها بصيرورة الزارع أجيراً لمالك الأرض بحصّة من حاصلها، ويمكن تفسيرها بالمشاركة بينهما برأسي المال، فيشتركان في ناتج الأرض بالحصّة المتّفق عليها بينهما، من دون أن يكون أحدهما مستأجراً أو أجيراً، وكلّ هذه الأقسام عقلائيّة، فعلى الأقلّ يكفي إطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾لتصحيحها جميعاً.

فلو فرضنا أنّ الزارع أجير لصاحب الأرض، فمقتضى القاعدة انفساخ الإجارة بموت الأجير.

ولو فرضناها عبارة عن المشاركة في الحاصل برأسي المال، فإذا مات أحدهما ولم تدم المشاركة في رأس المال، فمقتضى القاعدة انفساخ المشاركة من حين انسحاب رأس المال من المشاركة.

ولو فرضناها عبارة عن استيجار الأرض من قبل الزارع، فقد قلنا: إنّه لا ينفسخ بموت أيّ واحد منهما.

أمّا ما هو الواقع في المصطلح الروائيّ للمزارعة؟ فيمكن القول بأنّه المشاركة برأسي المال للاشتراك في الحاصل بالنسبة المتّفق عليها، والاستشهاد لذلك بصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال:... وسألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله(صلى الله عليه وآله)خيبر حين أتوه، فأعطاهم إيّاها على أن يعمّروها ولهم النصف ممّا أخرجت»(1). وصحيحه


(1) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من المزارعة والمساقاة، ح 2، ص 45.