المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

198

ويجب فيها اُمور(1):



الآخر: «قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المزارعة، فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشرط، وكذلك قبّل رسول الله(صلى الله عليه وآله) خيبر ما أخرجت...»(1).

والصحيح: أنّ تفسير المزارعة بالمشاركة بالشكل الذي أشرنا إليه وإن كان هو الظاهر من هاتين الصحيحتين، ولكن هناك روايات صريحة في تفسيرها بإجارة الأرض من قبل الزارع مع التحصيص المفترض بينهما في الناتج، فيحمل الظاهر على الصريح.

لاحظ موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: لا تستأجر الأرض بالتمر، ولا بالحنطة، ولا بالشعير، ولا بالأربعاء، ولا بالنطاف. قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب. والنطاف فضل الماء. ولكن تقبّلها بالذهب والفضّة، والنصف والثلث والربع»(2).

أمّا المساقاة فالمفهوم عرفاً منها أنّ الساقي عامل أجير لدى صاحب الأرض.

هذا. ومصداق المساقاة وارد في صحيح إبراهيم الكرخيّ(3)، وإنّما عبّرنا عنه بالصحيح؛ لأنّ إبراهيم الكرخيّ قد روى عنه الأزديّ والبجليّ، وفي صحيح يعقوب بن شعيب(4)، وفي روايات معاملة رسول الله(صلى الله عليه وآله) في أرض خيبر مزارعةً ومساقاةً مع الذين جعل الأرض تحت أيديهم(5).

(1) كما يجب اجتماع الشرائط الاُخرى المشتركة بين المعاملات المألوفة: من بيع


(1) الوسائل، ج 18 من تلك الطبعة، ب 10 من بيع الثمار، ح 5، ص 233.

(2) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 26 من الإجارة، ص 138، وراجع أيضاً صحيح أبي المغرا، نفس المجلّد، ب 16 من المزارعة والمساقاة، ح 7، ص 55.

(3) الوسائل، ج 19 من تلك الطبعة، ب 10 من تلك الأبواب، ح 1، ص 45.

(4) نفس المجلّد، ب 9 من تلك الأبواب، ح 2، ص 44.

(5) راجع الوسائل، نفس المجلّد ب 8 و 9 و 10 من المزارعة والمساقاة.