المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

199

 

وشراء وإيجار ونحوها ممّا تشابه هذه المعاملة، كما أفاد اُستاذنا(رحمه الله): أنّه يجب أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن لا يكون المالك محجوراً عليه لسفه أو فلس، وكذلك العامل إذا استلزم [عمله]تصرّفاً ماليّاً [كما لو كان البذر عليه]، أمّا في حالة عدم الاستلزام [كما لو لم يكن منه عدا الجُهد البدنيّ: من زرع أو حفر لتراب الأرض ونحوه]فلا يبقى مورد لشرط عدم الفلس. نعم، أفاد(رحمه الله): أنّ الأحوط وجوباً اعتبار عدم السفه.

وهنا تصدّى اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) لذكر فرعين:

الفرع الأوّل: لو تصدّى غير مالك الأرض للمزارعة مع الزارع اعتبر هذا المتصدّي غاصباً والمزارعة باطلة، فإن التفت الزارع إلى واقع الحال قبل البدء بالعمل لزمته حرمة التصرّف بالأرض بلا إذن المالك. وللمالك إجازة عقد المزارعة فتصحّ المزارعة حينئذ وتكون قائمة بين المالك والزارع.

وأفاد (رضوان الله عليه): أنّه إذا مارس الزارع العمل في الأرض بدون إذن المالك، وزرعها ببذر منه، كانت للمالك عليه اُجرة الأرض. أمّا لو شاء المالك أن يقبل بالحصّة المتّفق عليها بين العامل والغاصب عوضاً عن منفعة أرضه، فقد أفاد(رحمه الله): أنّ له ذلك [وهذا يعني: أنّه يستطيع أن يمضي التقابل بين منفعة أرضه وتلك الحصّة الواقع من قبل الزارع، فتكون له الحصّة]. وإلى هنا تكون عبارة اُستاذنا(رحمه الله) المكتوبة في تعليقه في هذا المقام مفهومة لنا، فراجع.

ولكن عبارته من هنا إلى آخر الفرع الأوّل لم أهتدِ إلى معنىً معقول لها.

وأنا أقول بدلاً عنها: وفي حالة تغريم المالك للعامل اُجرة المثل للأرض يكون كلّ ما حصل من الزرع للعامل، فلو كانت اُجرة المثل أكثر من ذلك، فللعامل في فرض تغرير الغاصب إيّاه أن يرجع إلى الغاصب في أخذ هذه الزيادة منه.