المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

200

الأوّل: أن تكون الحصّة المشروطة للزارع مشاعةً في جميع النماء، فلا يختصّ أحدهما بنوع دون الآخر.

الثاني: تعيين المدّة(1) بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع.

الثالث: تعيين الحِصّة(2) ـ بالكسر ـ المشاع مثل النصف والربع ونحوهما.

الرابع: تعيين الأرض وحدودها، ولو عيّن كلّيّاً موصوفاً على وجه لا غرر فيه كفى.

الخامس: كون الأرض قابلةً للزراعة ولو بالعلاج.

السادس: تعيين كون البذر(3) وسائر المصارف على أحدهما المعيَّن أو كليهما(4)، ويكفي وجود القرينة على التعيين ولو كانت هي التعارف.



الفرع الثاني: أنّه كما تجوز المزارعة في الأراضي غير الموقوفة كذلك تجوز في الأراضي الموقوفة.

وأفاد(رحمه الله): أنّه إذا أوقع المتولّي للوقف المزارعة على أرض موقوفة إلى مدّة وفقاً لما يراه صالحاً لجهة الوقف لزمت، ولا تبطل بموت المتولّي أثناء ذلك.

(1) ويكفي ـ كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله) ـ تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطاً بإدراك الحاصل.

(2) أفاد اُستاذنا هنا فروعاً في فرض النزاع والاختلاف حذفناها للاختصار، فإن شئت رأيه(رحمه الله)فراجع تعليقه على هذا الموضع.

(3) وكذلك تعيين نوع الزرع: إمّا بالإطلاق بأن يسمح المالك للزارع بأيّ زرع يراه، أو بالنصّ على نوع معيّن، فلو زارعه وترك أمر تعيين الزرع إلى ما بعد، بطلت المزارعة إذا كانت أقسام المزارعة مختلفة في الأغراض والخصوصيّات، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

(4) إن فرضنا الزارع مستأجراً للأرض ـ كما هو المصطلح الروائيّ ـ فالظاهر: أنّ