المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

201

(مسألة: 1) يجوز للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره وبالشركة مع غيره، إلّا أن تشترط المباشرة.

(مسألة: 2) إذا عيّن صاحب الأرض زرعاً بعينه تعيّن(1)، وإلّا تخيّر الزارع



البذر وسائر المصارف عليه، إلّا أن يقتضي ظاهر الحال أو التنصيص بينهما خلاف ذلك. وإن فرضناه أجيراً لصاحب الأرض، فالظاهر: أنّها على صاحب الأرض، إلّا أن يقتضي ظاهر الحال أو التنصيص بينهما خلاف ذلك. وإن فرضنا مشاركتهما في بذل رأسي المال مع تحصيص الناتج بينهما بما يتّفقان عليه، فلا بدّ من تعيين ما يكون على الزارع من العمل وحده، أو مع بعض المصارف: إمّا بتعارف وظهور حال، أو بالتنصيص.

(1) إذا كان التعيين في نفس العقد كما أفاده اُستاذنا(رحمه الله)، أمّا إذا كان بعد تماميّة العقد، فلا نفوذ لتعيينه.

وأضاف اُستاذنا(رحمه الله) هنا بعض الفروع كالتالي:

لو تعدّى الزارع عن الزرع الذي عيّنه المالك في نفس العقد: فتارةً يكون التعيين بنحو الاشتراط، واُخرى بنحو التقييد:

أ ـ فإن كان التعيين بنحو الاشتراط، فالمالك مخيّر بين الفسخ والإمضاء:

وفي حالة الفسخ: إن كان البذر من المالك ولم يطالب ببدله، فالناتج تماماً لمالك الأرض، ويرجع العامل على مالك الأرض باُجرة المثل لعمله، فإن كانت اُجرة المثل للعمل سيّان فلا كلام، وإن كانت اُجرة المثل لعمله أزيد من اُجرة المثل للعمل المتروك، فالزيادة يخسرها العامل؛ لأنّه هو الذي أهدر القيمة الزائدة، وإن كانت اُجرة المثل للعمل الأصليّ أزيد، لم يستحقّ الزيادة؛ لأنّه لم يأتِ به، فعلى كلّ تقدير ليست للعامل إلّا أقلّ الاُجرتين [وكأنّ هذا معنى كلام اُستاذنا: له ـ أي: للمالك ـ على العامل التفاوت بين اُجرة المثل لما وقع من الانتفاع واُجرة المثل لما عيّنه المالك منه].