المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

202

فيزرع ما شاء.

(مسألة: 3) يجوز اشتراط مقدار معيّن لأحدهما(1) إذا علم ببقاء غيره لهما،



أمّا لو طالب المالك العامل ببدل البذر ودفعه العامل، أو كان البذر من العامل، فللمالك اُجرة المثل للأرض.

وفي حالة عدم الفسخ تكون للمالك حصّته من الحاصل، وليس له على العامل اُجرة، ولا أرش النقص لو حدث بسبب ما اختاره الزارع من زرع [لأنّه ـ في الحقيقة ـ رفع يده عن شرطه].

ب ـ وإن كان التعيين بنحو التقييد، بطلت المزارعة، وكانت للمالك على العامل اُجرة المثل، سواء كان البذر منه أو من العامل، وأمّا الحاصل فهو تابع للبذر، فإن كان البذر من العامل، أو من المالك وقد دفع العامل بدله، فالحاصل للعامل أيضاً، وإلّا فللمالك.

(1) الأحوط وجوباً ـ كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ عدم جواز اشتراط صاحب الأرض مقداراً معيّناً من الحاصل له(1) سوى ما يكون في مقابل مؤونة نفس الأرض كالخراج، ومؤونة الزرع كالبذر إذا كانت المؤونة منه(2).


(1) لقوّة احتمال الإطلاق في صحيح الحلبيّ ـ الوسائل، ب 8 من المزارعة، ح 3، ص 41 من ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به»، وتكرّر الحديث في ب 16 من تلك الأبواب، ح 1، ص 53.

(2) الخراج والتعمير منصوصان في صحيح شعيب ـ الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من المزارعة، ح 2، ص 45 ـ والخراج منصوص في حديث إبراهيم الكرخيّ ـ نفس المصدر، ح 1 ـ وفي موثّقي سماعة وزرعة ـ في نفس المصدر، ب 12، ص 47 و 48 ـ أمّا البذر فيستفاد من مفهوم ذيل حديث الكرخيّ الذي أشرنا إليه.