المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

203

ويجوز اشتراط مقدار البذر لمن كان منه، واستثناء خراج السلطان وما يصرف فيتعمير الأرض.

(مسألة: 4) يجوز لكلٍّ من صاحب الأرض والزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معيّن منه بشرط رضا صاحبه، فيكون الزرع له ولصاحبه المقدار المعيّن، وإذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معاً.

(مسألة: 5) إذا بطلت المزارعة: فإن كان البذر لمالك الأرض كان الزرع له وعليه للزارع اُجرة عمله(1)، وإن كان للزارع كان الزرع له وعليه لصاحب الأرض اُجرة أرضه، وإن كان لهما معاً كان الزرع لهما على النسبة ولكلٍّ منهما على صاحبه اُجرة ما يخصّه من تلك النسبة.

(مسألة: 6) إذا تسلّم الزارع الأرض فلم يزرع(2) حتّى انقضت المدّة ففي ضمانه اُجرة المثل لصاحب الأرض وعدم ضمانه قولان، لا يخلو أوّلهما من



(1) نعم، لو كان الاتّفاق بينهما على جعل الحاصل كلّه للمالك، أو جعل مقدار محدّد منه له ولم يزد الحاصل على ذلك المقدار، لم تثبت للزارع اُجرة عمله؛ لأنّه بنفسه أهدر قيمة عمله، أي: أنّه ـ في الحقيقة ـ قد عمل مجّاناً.

أمّا لو كان الاتّفاق بينهما على جعل مقدار محدّد من الحاصل للمالك، وزاد الحاصل على ذلك، فالزارع لم يعمل مجّاناً، فإن كان العمل بينهما بروح كون الزارع أجيراً، فله اُجرة المثل، إلّا إذا كان ما يحصل عليه ـ لو صحّت المزارعة ـ أقلّ من اُجرة المثل، فإن كان كذلك فقد أهدر هو قيمة عمله بمقدار زيادة اُجرة المثل، وإن لم يكن بهذه الروح فله اُجرة المثل.

(2) تعرّض اُستاذنا تحت هذه المسألة لفروع، وبيّن رأيه فيها، حذفناها للاختصار، ومن أراد آراءه(رحمه الله) فيها فليراجعها.