المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

204

وجه، والأحوط الصلح.

(مسألة: 7) يجوز أن يشترط مع الحصّة ذهباً أو فضّةً على كراهة(1).

(مسألة: 8) إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع بطلت المزارعة(2)، وإذا غرق بعضها يخيّر العامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء، وإذا غرقت بعد ظهور الزرع ففي البطلان إشكال(3).

(مسألة: 9) في جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض ـ مثلا ـ من واحد، والبذر من آخر، والعمل من ثالث، والعوامل من رابع.. وهكذا



(1) لا أملك دليلاً على الكراهة عدا مثل شهرة أو إجماع منقول.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): وكذلك إذا وجد مانع آخر غير الغرق في الأثناء قبل ظهور الزرع، كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، فإنّ هذا يعني: أنّ المزارعة وقعت باطلة. وهذا الكلام لا تعليق لنا عليه.

وأفاد أيضاً: أنّه وكذلك إذا وجد مانع غير الغرق ممّا لم يمنع الاستفادة من الزرع، ولكن حصل الزرع غير البالغ والمُدرك فمنع عن إثماره، وعندئذ فالمزارعة وإن كانت باطلة، ولكن نفس هذا الزرع الخالي من الإثمار تكون له قيمة، ويكون لصاحب البذر، فإن كان صاحب البذر هو الزارع، فصاحب الأرض يرجع عليه بقيمة ما استوفاه من منفعة أرضه، وإن كان صاحب البذر هو صاحب الأرض، فالزارع يرجع عليه بقيمة عمله.

أقول: لو كان الزارع أجيراً لصاحب الأرض في عمله، فله على صاحب الزرع أقلّ القيمتين لعمله من اُجرة المثل والاُجرة المسمّاة؛ لأنّه لو كانت الاُجرة المسمّاة أقلّ من اُجرة المثل، فهو الذي أهدر كرامة عمله بمقدار زيادة المثل على المسمّاة.

(3) بعد أن كان المفروض حصول الغرق قبل التسليم فهو بحكم تلف المبيع قبل قبضه، فالأظهر البطلان.